أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما رأي فضيلتكم في بيع التقسيط؟
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما رأي فضيلتكم في بيع التقسيط؟
معلومات عن الفتوى: ما رأي فضيلتكم في بيع التقسيط؟
رقم الفتوى :
8210
عنوان الفتوى :
ما رأي فضيلتكم في بيع التقسيط؟
القسم التابعة له
:
البيع بالتقسيط
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
فضيلة الشيخ! ما رأي فضيلتكم في بيع التقسيط؟ وإذا اشتريت بضاعة وهي في مكانها ثم بعتها على شخص ثم باعها على صاحب الدكان وهي في مكانها؛ فما الحكم؟
نص الجواب
الحمد لله
البيع بالتقسيط إذا كان الإنسان عنده سلع ويبيعها بيعًا غائبًا بثمن مؤجل؛ فلا بأس به، سواء كان الثمن المؤجل على دفعة واحدة أو على دفعات، وهو ما يسمى بالأقساط، المهم أن تكون السلعة موجودة في ملك البائع قبل العقد، أما إذا لم يكن عنده سلع، ولا عنده أعيان، ويتعاقد مع المشتري، وبعدما يتم العقد يروح يشتري له من المعارض أو من الشركات ويسلم له؛ فلا يجوز؛ لأن هذا بيع قبل الملك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا تبع ما ليس عندك" [رواه أبو داود في "سننه" (3/281)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/228)، ورواه النسائي في "سننه" (7/288، 289).].
يشترط لصحة العقد أن يكون المبيع مملوكًا للبائع وقت العقد؛ فالبيع بالتقسيط لا بأس به إذا كان البائع عنده السلع موجودة قبل العقد.
وأما أنه يبيعها على الذي اشتريت منه في الأول؛ فهذا إن كان فيه مواطأة، قال التاجر للدائن: أنا أبيعها عليك على شرط أن المستدين يبيعها علي؛ لأن المستدين سيبيعها علي، إذا كان في هذا مواطأة واتفاق؛ فهذا لا يجوز؛ لأن هذه حيلة.
أما إذا كان البائع الأول استلم القيمة وسلم السلعة، والمشتري باعها على المستدين، والمستدين عرضها للبيع فيمن يزيد، وجاء البائع الأول الذي استلم قيمتها فاشتراها؛ فهذا لا بأس فيه؛ لأنه لا مواطأة فيه.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: